مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 20
يمكن اجراء التفتيش والمراقبة في عين المكان خلال مدة البناء أو ادخال تعديلات على المؤسسات المشار اليها في هذا النص من طرف عضو أو أكثر تابع للجنة الوقاية أو الحماية المدنية أو من طرف مدير مصلحة الوقاية والحماية المدنية والنجدة للولاية أو ممثله .