مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الخامس — اجراءات التنفيذ
المادة 19
يستطيع الوالي أن يتخذ في ميدان الوقاية والحماية المدنية جميع الاحكام العامة أو الخاصة المطبقة سواء على جميع البلديات أو على عدد منها أو على واحدة منها، أو على مؤسسة معينة .
لا يتدخل الوالي بالنسبة لبلدية أو مؤسسة واحدة الا بعد أن يكون وجه انذارا الى رئيس المجلس الشعبي البلدى وبقى بدون نتيجة ..