مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الخامس — اجراءات التنفيذ
المادة 18
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت مسؤوليته وفيما يخصه تنفيذ أحكام هذا التنظيم