الباب الرابع — رخصة بناء مؤسسة أو تهيئتها أو تعديلها
المادة 17
لا يمكن أن ينفذ انجاز الاشغال غير الخاضعة لرخصة بناء في المؤسسات المشار اليها في هذا النص الا بعد الحصول على ترخيص من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
ويطبق نفس الشيء على أى تهيئة لا تتطلب أشغالا عقارية ولكنها تدخل على الاقل تعديلات على قوانين الامن ومن أجل هذا ، يتم اشعار لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية ضمن الطرق المحددة في المادة 16 أعلاه .
تطبق أحكام المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم على الاشغال المتخذة من طرف الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام والشركات الوطنية للانتاج أو المصالح المعفاة من اجراءات رخصة البناء مع الاحتفاظ بالاحكام المدرجة في