الباب الرابع — رخصة بناء مؤسسة أو تهيئتها أو تعديلها
المادة 16
يجب أن يوضع طلب رخصة البناء وفقا للكيفية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ويحتوى على الوثائق التقنية المدرجة في حافظة للوثائق المعنية من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء .
ويجب أن تبين شروط الامن هذه المثبتة في الوثائق التقنية :
كيفية بناء الجدران .
نوع المواد المستعملة سواء بالنسبة للجدران والسقف أو الزخرفة والتهيئات الداخلية اتساع جميع الممرات المخصصة للجمهور الاجزاء العامة لانتاج وتوزيع الكهرباء من الضغط المرتفع أو المنخفض موضع عدادات الغاز ومد القنوات العامة للتغذية . 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه موضع المراجل وحجمها واختصاصاتها الرئيسية مع الاخذ بعين الاعتبار لازدحام المداخن .
موضع مجاري افراغ الغاز الفاسد .
موضع وسعات الاماكن المخصصة لخزن المحروقات وايصال هذه المحروقات ابتداء من الطريق العمومي
- الاقتراحات المتعلقة بالوسائل الخاصة لمكافحة الحريق والنجدة .
يجب أن تدرج هذه البيانات وكذلك التي من المحتمل أن تنفع كل صنف من المؤسسات في مخططات ورسوم مختلفة توضع وتقدم طبقا للقوانين المعمارية الجاري بها العمل