الباب الرابع — رخصة بناء مؤسسة أو تهيئتها أو تعديلها
المادة 15
ان مراعاة قوانين الامن التي تخضع لها المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور تحقق خلال دراسة طلبات رخصة البناء المقدمة في جميع الحالات التي تكون فيها الاشغال المنوى انجازها تهم هذه المؤسسات .
ويطبق نفس الشيء على البنايات ، والتعديلات الخارجية للبنايات الموجودة وترميمات المنشآت الكبرى ورفع البناءات والاشغال المؤدية لتعديل التوزيع الداخلى للعمارات والاماكن.
وعلاوة على هذا يجب أن يحتوى هذا الطلب على جميع البيانات التي تظهر مجموع الشروط المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالامن والمنصوص عليها في التنظيم المطبق في هذا الميدان