الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 14
يمكن أن تصبح بعض المؤسسات بسبب وضعيتها الخاصة محلا لتعليمات خصوصية أو استثنائية قصد تدعيم أمن الجمهور والمستخدمين والجوار ويمكن أن تتناول هذه الاجراءات الخاصة أو الاستثنائية.
سواء مؤسسة معينة أو نوع أو صنف من المؤسسات ..
وهي تقرر من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
بيد أنه اذا كان عدد الجمهور المقبول في المؤسسة يتجاوز ال 50000 ، فلا يمكن المصادقة على التخفيفات من اجراءات الامن المحددة الا بعد اتخاذ رأى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية .