مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 13
يمكن الطعن في الاجراءات المفروضة من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية على المؤسسات للجمهورية الجزائرية 295 الموجودة ، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها ، وذلك أمام وزارة الداخلية .
يجب أن يحول هذا الطعن المقدم من طرف رئيس المؤسسة مع الرأى المسبب للوالى الى وزير الداخلية، الذي يجب أن يبدى رأيه فيه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلامه .