مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 12
تصبح المؤسسات الموجودة وغير المطابقة لإحكام هذا التنظيم ، خاضعة لهذا الاخير غير أنه عندما يؤدى تطبيق هذا التنظيم الى تحويلات عقارية هامة ، فلا يمكن اجبارها الا في حالة وجود خطر حقيقي على أمن الجمهور ومن أجل هذا يجب أن تحدد لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية في كل صنف من هذه الاصناف ، الشروط الخاصة التي ستحدد باستثناء التعليمات العادية المنصوص عليها في هذا التنظيم