مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 11
يطبق هذا المرسوم وكذلك اجراءات الامن المنصوص عليها بموجب قرار وزير الداخلية على جميع المؤسسات أو الاماكن الخاصة بالبناء وكذلك على التهيئات التي ستنجز بالبنايات الموجودة .
وفى حالة القيام بتهيئة وتعديلات أو تحويلات للاماكن ، يصبح تطبيق التعليمات المنصوص عليها في هذا التنظيم ملزما، على الاجزاء المعدلة. ومن المحتمل أيضا أن يطبق على بقية الاجزاء المؤسسة المعنية بهذه التعديلات والتهيئات أو التحويلات •