مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الثاني — تصنيف المؤسسات الخاضعة لهذا التنظيم
المادة 10
تبقى الاماكن التابعة للمؤسسات المشار اليها في هذا النص والتابعة لتنظيم خاص ، خاضعة للتنظيم المذكور لاحكام هذا المرسوم في آن واحد .