الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 9
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى ينوى فتح مؤسسة مرتبة في أحد أصناف المؤسسات الثلاث المخطرة والغير الصحية والمزعجة، أن يودع ملفا لدى بلدية مقر انشاء هذه المؤسسة وتكلف البلدية بتحويله الى الولاية بعد دراسته والادلاء برأيها فيه .
ويتكون هذا الملف من :
اسم ولقب وسكن مقدم الطلب والعنوان التجاري او التسمية، ومركز الشركة وكذلك صفة موقع الطلب، اذا كان الامر يتعلق بشركة ، 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الموضع المخصص لانشاء المؤسسة ، نوع الصناعات التي ينوى طالب الرخصة انجازها والصنف الذي ترتب فيه هذه المؤسسة وفقا لنوعية هذه الصناعات ولاهميتها ان اقتضى الامر مع بيان كيفيات الصنع التي يستخدمها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها ،
- خريطة بقياس 15/50.000 يبين فيها الموقع المنوى انشاء المؤسسة فيه. وهذه الوثيقة ليست الزامية بالنسبة المؤسسات الصنف 2 و 3 ،
- مخطط موجز بقياس 15/2.000 على الاقل لاطراف المؤسسة الى غاية بعد مسافة تكون على الاقل مساوية للصنف الثاني من شعاع اللصق المحدد تطبيقا للمادة 12 المدرجة بعده، دون أن تقل عن 250 مترا بالنسبة للصنف الاول أما بالنسبة لمؤسسات الصنف الثاني والثالث فبخمسين ( 50) مترا .
وتبين على هذا المخطط بالخصوص المدارس والمستشفيات والملاجيء والبنايات العمومية ومحطات السكك الحديدية وخطوطها والمستودعات وأهم المؤسسات الصناعية والمساكن المنعزلة ومجموعات المساكن والعمارات المرتفعة والآبار ومجارى المياه والبالوعات مخطط اجمالي بقياس 200/1 على الاقل، تبين فيه الاحكام التي تنوى المؤسسة القيام بها وكذلك تخصيص البنايات والاراضى المتاخمة لها. كما يمكن أن تقبل الادارة بناء على طلب مقدم الطلب مقياسا يختصر الى غاية 1500/1 .
وتلحق بهذا المخطط، ملخصات وتعليقات أو تعريفات وعند الضرورة رسم أو رسوم تخطيطية توضع بطريقة تسمح من جهة بمعرفة ما اذا كانت الاستعدادات المادية المنوى استخدامها، كافية لتحول دون الاضرار التي يمكن أن تصدر عن تسيير الصنف الذي قدم فيه طلب الرخصة فيستدعيه لسحب طلب الرخصة أو تسويته أو تتميمه .
واذا كان المعنى بالامر يرى أنه غير ملزم بالاستجابة لهذا | التكليف، فعليه أن يعلم الوالى بذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما، | فيتخذ هذا الاخير قراره .
وفى حالة النزاع على تصنيف المؤسسة بعد دراسة لجنة | الوقاية والحماية المدنية للولاية، يمكن لطالب الرخصة رفع النزاع أمام اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية .