مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدد الصناعات التي يطبق عليها هذا التشريع وكذلك تصنيف كل واحدة منها بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية .
وتقرر التصنيفات التي تصبح ضرورية بعد نشر هذا المرسوم بنفس الكيفيات .