الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يرخص في بلدية أو أجزاء من بلدية خاضعة لاحكام مخطط عمراني مصادق عليه بانشاء مؤسسة جديدة تابعة للصنف الأولى أو الثاني في المناطق المخصصة للسكن. أما فيما يخص المؤسسات الموجودة بنفس المناطق. فلا يرخص لها الا بالتعديلات التي تتناول شروط الاستثمار والتي لا تزيد في الخطر والاضرار الناتجة من تسييرها على الجوار .
لا يسمح بفتح مؤسسات من الصنف الثالث بدون رخصة الوالى حتى لا يعرض تنفيذ المخطط العمراني للخطر أو يصبح باهظا وذلك في البلديات الخاضعة لمخطط عمراني والى غاية المصادقة عليه .
ويستطيع الوالى النفس السبب والى غاية المصادقة على المخطط العمراني تأجيل البت في طلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات من الصنف الاول والثاني وكذلك مؤسسات الصنف الثالث المشار اليها في الفقرات السابقة .
وفيما يخص رخصة البناء فان أحكام هذه المادة لا تحول دون تطبيق الاحكام المتعلقة بالقوانين العمرانية الخاصة بالمؤسسات الصناعية .