الباب الرابع — العقوبات
المادة 32
يتعرض مالكو ومديرو ومسيرو المؤسسات المشار اليها بموجب هذا التنظيم الى العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور واحداث لجنة للوقاية والحماية المدنية، وذلك في حالة عدم احترامهم للتعليمات المنصوص عليها في ميدان النظافة والامن والصحة العمومية .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية