الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 30
عندما ينطوى استثمار مؤسسة صناعية غير مسجلة في قائمة المؤسسات المصنفة على أخطار أو أضرار خطيرة سواء على الامن أو الصحة أو سلامة الجوار أو الصحة العمومية يجب أن ينذر الوالى المستثمر بعد أخذ رأى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة الاخطار أو الاضرار المثبت وجودها واذا لم يستجب المستثمر لهذا الانذار في الاجل المحدد، يوقف تسيير المؤسسة أو جزء منها مؤقتا بموجب قرار صادر عن الوالي .