مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 29
يؤدى التوقف لمدة سنة على الاقل لتسيير مؤسسة وجدت قبل صدور النصوص التي رتبت الصناعات التي ألحقت بها هذه المؤسسة إلى فقدان الاستفادة الصادرة عن هذه الاسبقية .
كل مستثمر ينوى اعادة تشغيل مصنع توقف عن العمل مؤقتا من جراء حريق، أو انفجار أو أى حادث آخر عن الاشغال التقنية للاستثمار يجب أن يحصل طبقا للصنف الذي تلحق به مؤسسته رخصة جديدة أو تقديم تصريح جديد ضمن الكيفيات المنصوص عليها .