الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 28
لا تخضع المؤسسات المصنفة التي رتبت أو سترتب ضمن الشروط المحددة في المادة 3 ، في صنف أعلى من الصنف المحدد بموجب المراسيم الجارى بها العمل وقست فتحها إلى طلبات رخص جديدة .
يبقى استثمار المؤسسات الموجودة قبل اصدار النصوص التي رتبت الصناعات التابعة لها كمخطرة وغير صحية ومزعجة، غير خاضع لترخيص، غير انها تخضع لمراقبة مصلحة التفتيش .
ومن أجل هذا الغرض يجب أن يقدم المستثمر في أجل 6 شهور ابتداء من التصنيف البيانات الآتية الى الوالي :
I الاسم واللقب والسكن. واذا كان الامر يتعلق بشركة العنوان التجارى أو التسمية وعنوان مركز الشيركة . -4 مكان وتأسيس المؤسسة ،
3 - نوع الصناعات الممارسة من طرف المستثمر والصنف الذي تختص به المؤسسة مع بيان كيفيات الصنع التي يستخدمها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها .
أما فيما يخص المؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة :
I تستطيع الادارة أن تفرض تقديم المخططات المنصوص عليها في المواد أعلاه طبقا للصنف الذي رتبت فيه المؤسسة .
2 - يمكن أن يأمر الوالى بناء على رأى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بالاجراءات الضرورية لصالح الجوار أو الصحة العمومية. ويأمر بهذه الاجراءات ضمن الشروط المحددة بموجب