مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 27
يخضع كل نقل مؤسسة مصنفة الى موقع آخر وكل تعديل يدخل على حالة الاماكن ونوع الآلات أو العمل، وكل توسع للاستثمار والتي تؤدى الى تغيير ملحوظ للشروط الملزمة بموجب قرار الترخيص إلى طلب متمم وموضوع مسبقا بناء على التعديلات المنوى انجازها، ويخضع هذا الطلب لنفس الاجراءات المحتوى عليها الطلب الاول