مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 26
عندما يرغب مستثمر في اضافة صناعة أخرى الى الاستثمار الأول مهما كان صنفه، وحتى ولو كانت هذه الصناعة من صنف أقل من الصنف المرخص به يترتب عليه الحصول على رخصة جديدة خاصة بالصناعة الاخرى .