مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 25
عندما يغير المستثمر المؤسسة مرخصة يجب أن يصرح خلفه أو ممثله بذلك الى الوالى خلال الشهر الذي يلي استلام الحيازة، ويجب أن تتضمن هذه الرخصة أسماء وألقاب وسكن المستثمر الجديد واذا كان الامر يتعلق بشركة، فالعنوان التجاري أو التسمية، وكذلك مركز الشركة، وصفة موقع التصريح .
يسلم ايصال عن هذا التصريح بدون مصاريف .