مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 24
يكلف أعضاء لجان الوقاية والحماية المدنية للولاية كل فيما يخصه بتطبيق تعليمات قرارات الولاة .
وتضبط المخالفات الماسة بهذه التعليمات وفقا للتشريع الجارى به العمل .
يجب أن تدرج في المحاضر بالنسبة لكل مخالفة، الصفة التي يعمل بها الاعضاء وان تتضمن الاحكام الخاصة التي وقعت مخالفتها