الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 22
تطبيقا لهذا التنظيم تمارس مراقبة المؤسسات المصنفة طبقا للمادة 3 من هذا النص من طرف الوالي وبمساعدة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
ويمارس تفتيش المؤسسات المخطرة وغير الصحية والمزعجة تحت سلطة الوالى وبمشاركة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
يستطيع الوالى ان رخصت له السلطة العليا أن يكلف عضوا أو أكثر من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية من الذين تتوفر فيهم الاهلية فى نطاق مهامهم أو اختصاصاتهم .
تقع التعويضات المخصصة للموظفين المكلفين بالتفتيش على ميزانية الولاية • يؤدى الاشخاص المكلفون بالتفتيش اليمين أمام محكمة اقامتهم الادارية، بعدم افشاء أو الاستعمال المباشر أو غير المباشر لاسرار الصنع عموما وكيفيات الاستثمار التي يكونون قد اطلعوا عليها أثر ممارستهم لمهامهم. كما يلتزم الاشخاص الذين يمكن أن يتعرفوا على هذه الاسرار والكيفيات بالسر المهني .
ومهمتهم هي مراقبة تطبيق تعليمات هذا المرسوم وكذلك النصوص المتعلقة بتنفيذه كما لهم حق الدخول الى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في أي وقت من أوقات عملها قصد اجراء المعاينات التي يرونها ضرورية . 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه