الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 21
عندما تتحقق لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية أن مؤسسة كانت موضوع رخصة دائمة أو مدة محددة، لم تفتح في الأجل المحدد بموجب قرار الترخيص أو لم تستثمر خلال سنتين متتاليتين فانها تضع محضرا بحضور المستفيد من الرخصة أو وكيله بعد تكليفه بالحضور قانونا .
واذا فتحت المؤسسة بعد انتهاء الاجل المحدد بموجب القرار أو اذا استؤنف الاستثمار بعد توقف دام عامين متتاليين، يجب أن يحرر المحضر في أجل عام ابتداء من تاريخ فتح المؤسسة أو استئناف الاستثمار والا بطلت الاجراءات اللاحقة