مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 20
يستطيع الوالى أن يمنح رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد، دون اجراء تحقيق مسبق أو مباشرة الاستثمارات المنصوص عليها في المواد أعلاه وذلك في حالة ما اذا كانت المؤسسة لا تعمل الا لفترة معينة وغير منطبقة على المدد الضرورية للسياق العادى لهذه الاجراءات .
يحدد قرار الترخيص الموقت التعليمات المعدة ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة الاولى