مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تخضع المعامل اليدوية والمعامل والمصانع والمخازن والورش وجميع المؤسسات الصناعية أو التجارية التي وسلامة تتعرض الجوار أو لاسباب الصحة الاخطار العمومية أو والاضرار للبيئة سواء أيضا، بالنسبة لمراقبة للامن السلطة الادارية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم .