الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 19
ينتهى سريان مفعول قرار الترخيص بفتح مؤسسة مصنفة اذا لم تفتح هذه الاخيرة في الاجل المحدد بموجب هذا القرار والذى لا يزيد عن سنتين أو لم تستثمر خلال سنتين متتاليتين، الا اذا اقتضى الامر وجود أسباب قاهرة تبرر هذا التأخر .
للجمهورية الجزائرية 289 ويطبق نفس الشيء على المستثمر الذي أوقف استثماره لمدة سنتين متتاليتين ويريد استئناف الاستثمار اذا أثبت المستفيد من الرخصة بأن اسبابا قاهرة منعته من فتح مؤسسته في الاجل المحدد، أو أجبر على ايقاف استثماره مدة عامين متتاليين، يستطيع الوالى بموجب قرار مسبب أن يمنحه بناء على طلبه أجلا جديدا للشروع أو استئناف استثماره.