الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 18
يلصق ملخص من قرار الوالى تذكر فيه شروط الحصول على الرخصة ويشير الى أن نسخة من القرار المذكور قد أو دعت في وثائق المجلس الشعبي البلدى ووضعت تحت تصرف كل معنى بالامر بالمجلس الشعبي البلدي وتنشر في جريدة خاصة بالاعلانات القانونية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نفقة الصناعي. ويضع الوالى محضرا با تمام هذا الاجراء المزدوج .
يمكن أن تستثنى بناء على طلب الصناعى بعض أحكام القرار الصادر عن الوالى والمتخذ تطبيقا للمادة 15 أعلاه من هذا الاشهار اذا كان ينتج عنها افشاء طرق المصنع المستخدمة في المؤسسة .