مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 17
تمنح الرخص مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتطبيقا للتنظيم الجارى به العمل .