الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 15
تحدد في قرار الترخيص الصادر عن الوالي الشروط التي تبدو ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة الاولى .
يمكن اصدار قرارات تكميلية ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بقرارات الترخيص والخاضعة لنفس شروط النشر تتضمن بان تفرض لاحقا جميع التدابير التي تكون ضرورية لوقاية المصالح المذكورة أو التي من شأنها التخفيف من الاجراءات الاولية - والتي لم يبق أي مبرر لها لا يمكن أن تكون الشروط المحددة بهذه الصفة في أي حال من الاحوال، أو في أي زمن كان عائقا أمام تطبيق الاحكام النظامية المتعلقة بالصحة والامن ولا أن تحول دون التدابير التي يمكن الأمر بها لهذا الغرض بصفة نظامية تذكر هذه الاحكام في عنوان خاص من قرار الترخيص لكل مؤسسة وفقا لنوع الصناعة الممارسة