الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 14
يستدعى المحافظ المحقق بعد 8 أيام من قفل التحقيق المسؤول عن الصناعة ويطلعه في عين المكان عن الملاحظات المكتوبة والشفاهية المدرجة في محضر، ويطلب منه أن يقدم في أجل 15 يوما على الاكثر مذكرة جوابية يضع محافظ التحقيق في ظرف ثمانية أيام رأيا مسببا ويبعث ملف الطلب الى الوالي لاصدار قرار فيه .
اذا كانت المؤسسة المنوى انشاؤها تحتوى على عدة صناعات مصنفة، يجرى تحقيق واحد ضمن الكيفيات المطبقة على الصنف الاعلى ويصدر قرار واحد من الوالى يتناول المجموع ..
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية عندما ترفع الى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة، فيجب عليها أن تحيل النتائج التي حصلت عليها الى الوالى الذى يطلع عليها طالب الرخصة ويمنح هذا الاخير أجل 8 أيام لتقديم ملاحظاته ان وجدت الى الوالى بالكتابة مباشرة أو عن طريق الوكيل لطالب الرخصة الحق في الادلاء بأقواله أمام لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية أو تعيين وكيل لهذا الغرض .
ان تسيير المؤسسة قبل صدور قرار الوالى المكلف بالبت في طلب الرخصة يؤدى الزاميا الى رفض هذا الطلب في حالة صدور تقرير غير موافق من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية