الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 12
يكون طلب الرخصة المؤسسة من الصنف الاول موضوع تحقيق خاص بالنفع أو الضرر يفتح لمدة شهر .
ويعلن عن فتح تحقيق حول طلب رخصة المؤسسة من الصنف الاول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نفقة طالب الرخصة عن طريق اعلانات تبين نوع الصناعة والصنف الذي يكون موضوع الاستثمار تابعا له ، وتاريخ فتح التحقيق، والمدة التي يستغرقها، كما تتضمن هذه الاعلانات تعيين المحافظ المحقق ويبين فيها :
عما اذا كان يجب صب المياه المكونة لرواسب المؤسسة بعد تطهيرها أولا في مكان طبيعي أو في بالوعات مرخصة لهذا الشأن أو في آبار ماصة وصناعية أو في مصفى أرضى .
وعما اذا كانت مياه الرواسب تستعمل للسقى .
ويحدد شعاع اللصق الخاص بكل صناعة والذي يجب أن لا يتعدى 5 كيلومترات بموجب النصوص التي تتضمن التصنيف .