الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 10
عندما يرفع الى الوالى طلب رخصة، ويرى هذه الاخير أن الصناعة المشار اليها في الطلب غير موجودة في قائمة المؤسسات المصنفة، يعلم المعنى بذلك في أجل 30 يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ ايداع الملف، كما يطبق نفس الشيء عندما يرى أن الملف غير قانوني أو غير متمم أو أن الصناعات التي هنوي انجازها طالب الرخصة ترتب المؤسسة في صنف غير | في البلدية التي تشتغل بها المؤسسة .
يعلن عن فتح تحقيق حول طلب الترخيص المؤسسة من الصنف الثانى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وعلى نفقة طالب الرخصة وذلك عن طريق اعلانات تتضمن البيانات المذكورة في المادة 12 أعلاه وتعلق هذه الاعلانات بمقر المجلس الشعبى البلدى وبجوار المؤسسة المنوى انشاؤها، وحتى خارج التراب البلدي ان أمكن ذلك .