مرسوم رقم 76-31
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية 264
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | 1976 • هواري بومدين