مرسوم رقم 76-31
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية 264
المادة الأولى
تعتبر الاشغال الخاصة بمضاعفة الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة والممتد من المنطقة الكيلومترية رقم 422 + 500 الى النقطة الكيلومترية رقم | 435 + 350 من المنفعة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية