مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الاول — التنظيم
المادة 9
تستشار الجمعية العامة للباحثين حول المسائل المتعلقة بمخططات الدراسات وأبحاث المركز وكذا حول كل المسائل التي لها علاقة بهدفه والتي يمكن أن يقدمها المدير العام .