مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الاول — التنظيم
المادة 8
يجتمع الباحثون التابعون للمركز في جمعية عامة مرة على الاقل في السنة بناء على مبادرة من المدير العام . 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه