مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الاول — التنظيم
المادة 3
يزود المركز الوطني للدراسات التاريخية المشار اليه أدناه بالمركز فقط وضمن التنظيم الجاري به العمل بالهياكل الادارية والعلمية والتقنية الضرورية لتحقيق هدفه كما هو محدد في المادة 2 من الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ..