مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تتألف موارد المركز ممايلي :
الاتاوى والمكافآت المدفوعة بمناسبة اشغال أو دراسات - يقوم بها المركز على الخصوص لصالح الجماعات العمومية والجماعات والادرات المركزية والمعاهد ...
- الايرادات المكونة بالمبالغ الناتجة عن بيع المؤلفات والعجلات وانتاج الوثائق ...
- اعانات الدولة ، الهبات والوصايا بعد موافقة سلطة الوصاية .. - الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية