مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تمسك محاسبة المركز على الشكل العمومي .
ويعهد بالمحررات وتداول النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .