مرسوم رقم 76-30 ملغى

مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس - 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية • 251 مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 253

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-141

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1976 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-141

    مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 593

  • مرسوم رقم 83-88

    مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237

  • مرسوم رقم 83-90

    مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يتضمن تأسيس أقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية 744

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.