مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الثاني — سير المركز
المادة 17
ان المدير العام هو الأمر بالصرف للمركز ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل ولهذا الصدد بعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها .