مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الاول — التنظيم
المادة 11
تتألف لجنة اعداد البرامج وتقييمها كمايلي :
المدير العام للمركز ، مديرو الدراسات ورؤساء أقسام المركز
- باحثان يختاران من قبل زملائهما .
ويمكن للجنة اعداد البرامج وتقييمها أن تدعو بصفة استشارية كل شخص تبدو كفاءته نافعة لاشغال اللجنة .