مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 9
يتم التمويل فيما يخص اكتساب الاراضي المعدة لتلقى الاجهزة والاستثمارات البلدية المحققة بمساعدات مؤقتة ، بناء على طلب البلدية ضمن نفس شروط التجهيز أو الاستثمار اللذين أعدت لهما .
وهكذا تدرج قيمة الارض ضمن المبلغ الاجمالي للقرض المبرم من قبل البلدية لدى المؤسسة المالية المعينة بموجب قرار من وزير المالية .