مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 8
تتكلف الدولة باكتساب الاراضي المعدة لاستعمالها أساسا للبرامج المحققة بناء على مساعدات نهائية وذلك في اطار المخططات البلدية للتنمية والتطور العمراني الحضري .
وهكذا تدرج قيمة الاراضى ضمن تكاليف المشروع الممول من قبل الدولة ...