مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 7
يتم اكتساب الاراضي من قبل البلديات غير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم والتي هي تابعة أو ملك للدولة أو للولاية، حسب كيفيات التمويل المحددة في المادتين 8 و II أدناه ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه