الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 6
تمتلك البلديات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الاراضي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مقابل ثمن رمزي قدره دينار واحد ، يمكن أن يضاف اليه عند الاقتضاء ، تعويض اضافى يغطى نفقات زراعية محتملة منصوص عليها بموجب المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ...
الا أن هذا التعويض تتحمله الدولة عندما تكون الاراضي | المعنية معدة لاستعمالها أساسا للبرامج الممولة بمساعدات | نهائية من الدولة ..
ويدرج هذا التعويض ضمن تكاليف البرنامج .