الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 5
ان الاراضى التابعة لاملاك الدولة بما في ذلك الاملاك الآيلة اليها بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة للدولة باستثناء الاراضى التابعة لاملاك الدولة العمومية :
- - الاراضي التابعة للولايات ، الاراضي التابعة للمزارع المسيرة ذاتيا، الاراضي التابعة لتعاونيات قدماء المجاهدين .
الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية .
الاراضي المحبسة ، الاراضي التابعة لاملاك المؤسسات العمومية
- الاراضي التابعة لاملاك المؤسسات الاشتراكية عندما لا تكون مخصصة لاستعمالها المباشر ، تمتلك من قبل البلدية بعوض على أساس تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة ....