مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لا يمكن أن تكون موضوع نقل ملكية بصفة مجانية أو بعوض قبل امتلاكها وحيازتها من قبل الجماعات ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، غير أنه يمكن نقل ملكيتها عن طريق الارث .