مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 20
يبرم العقد الناقل للملكية على الشكل الاداري بعد مصادقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي الخاصة بالامتلاك